[ ص: 36 ] قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة المعدن والركاز : ( ; لأن { إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات أو في أرض يملكها نصابا من الذهب أو الفضة ، وجبت عليه الزكاة بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية ، وأخذ منه الزكاة } ، فإن استخرجها مكاتب أو ذمي لم يجب عليه شيء ; لأنها زكاة النبي صلى الله عليه وسلم أقطع ، وإن وجده في أرض مملوكة لغيره فهو لصاحب الأرض ، ويجب دفعه إليه فإذا أخذه مالكه وجبت عليه زكاته ) . ، والزكاة لا تجب على مكاتب ولا ذمي