قال المصنف رحمه الله تعالى ( في أظهر [ ص: 44 ] القولين ; لأن الحول يراد لكمال النماء ، وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر فيه الحول كالمعشر ، قال في " ويجب حق المعدن بالوجود ، ولا يعتبر فيه الحول البويطي " : لا يجب حتى يحول عليه الحول ; لأنه زكاة [ في ] مال تتكرر فيه الزكاة فاعتبر فيه الحول كسائر الزكوات ) .