الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجب حق المعدن بالوجود ، ولا يعتبر فيه الحول في أظهر [ ص: 44 ] القولين ; لأن الحول يراد لكمال النماء ، وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر فيه الحول كالمعشر ، قال في " البويطي " : لا يجب حتى يحول عليه الحول ; لأنه زكاة [ في ] مال تتكرر فيه الزكاة فاعتبر فيه الحول كسائر الزكوات ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) قوله : تتكرر فيه الزكاة احتراز من المعشر ، وقوله : كسائر الزكوات . لو قال : كزكاة الماشية والنقد لكان أحسن ; لأن قوله : كسائر الزكوات يدخل فيه المعشر و [ ما ] لا يعتبر فيه الحول ، وهذان القولان في اشتراط الحول مشهوران ( والصحيح ) المنصوص في معظم كتب الشافعي ، وبه قطع جماعات وصححه الباقون : أنه لا يشترط ، بل يجب في الحال ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة العلماء من السلف والخلف .

                                      ( والثاني ) : يشترط وهو مذهب أحمد والمزني ، وقال جماعة من الخراسانيين ( إن قلنا ) : فيه الخمس ، لم يعتبر الحول وإلا فقولان ، المذهب : أنه لا يشترط .




                                      الخدمات العلمية