قال المصنف  رحمه الله تعالى باب تعجيل الصدقة : ( كل مال وجبت فيه الزكاة بالحول والنصاب لم يجز تقديم زكاته قبل أن يملك النصاب    ; لأنه لم يوجد سبب وجوبها فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل ، وإن ملك النصاب جاز تقديم زكاته قبل الحول ; لما روى  علي  رضي الله عنه أن {  العباس  سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعجل زكاة ماله قبل محلها ، فرخص له في ذلك   } ; ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل محله كالدين المؤجل ودية الخطأ ، وفي تعجيل زكاة عامين وجهان : قال  أبو إسحاق    : يجوز ; لما روى  علي  رضي الله عنه أن { النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من  العباس  صدقة عامين   } ; ولأن ما جاز فيه تعجيل حق العام منه جاز تعجيل حق العامين  [ ص: 113 ] كدية الخطأ . ومن إصحابنا من قال : لا يجوز ; لأنها زكاة لم ينعقد حولها فلم يجز تقديمها كالزكاة قبل أن يملك النصاب ) . 
     	
		
				
						
						
