قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ; لأن { ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة } ; ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه ، ومنهم من يبخل ، فوجب أن يبعث من يأخذ ، ولا يبعث إلا حرا عدلا ثقة ; لأن هذا ولاية وأمانة . والعبد والفاسق ليسا من أهل الولاية والأمانة . ولا يبعث إلا فقيها ; لأنه يحتاج إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ ويحتاج إلى الاجتهاد فيما يعرض من مسائل الزكاة وأحكامها . ولا يبعث هاشميا ولا مطلبيا . ومن أصحابنا من قال : يجوز ; لأن ما يأخذه على وجه العوض . والمذهب الأول ; لما روي { رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه العمالة على الصدقة فلم يوله . وقال : أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس ؟ الفضل بن العباس } وفي مواليهم وجهان : ( أحدهما ) لا يجوز ; لما روى أن أبو رافع قال : { بني مخزوم على الصدقة فقال : اتبعني تصب منها . فقلت : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 141 ] فسألته فقال لي : إن مولى القوم من أنفسهم ، وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة } . ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من
( والثاني ) يجوز ; لأن الصدقة إنما حرمت على بني هاشم وبني المطلب للشرف بالنسب . وهذا لا يوجد في مواليهم . وهو بالخيار بين أن يستأجر العامل بأجرة معلومة ثم يعطيه ذلك من الزكاة . وبين أن يبعثه من غير شرط ثم يعطيه أجرة المثل من الزكاة ) .