قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( ويبعث لما سوى زكاة الزروع والثمار في المحرم    ; لما روي عن  عثمان  رضي الله عنه أنه قال في المحرم : " هذا شهر زكاتكم " ; ولأنه أول السنة فكان البعث فيه أولى . والمستحب للساعي أن يعد الماشية [ على أهلها ] على الماء إن كانت الماشية ترد الماء . وفي أفنيتهم إن لم ترد الماء ; لما روى  عبد الله بن عمرو بن العاص  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم أو عند أفنيتهم   } فإن أخبره صاحب المال بالعدد وهو ثقة قبل منه . وإن بذل له الزكاة أخذها . ويستحب أن يدعوا له ; لقوله تعالى {    : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم    } ، والمستحب أن يقول : اللهم صل على آل فلان ; لما روى  عبد الله بن أبي أوفى    { قال : جاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة ماله فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى    } وبأي شيء دعا جاز . قال  الشافعي  رضي الله عنه أحب أن يقول : " آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت " وإن ترك الدعاء جاز ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  لمعاذ    {   : أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم   } ولم يأمره بالدعاء ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					