[ ص: 165 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( ويجب صرف جميع الصدقات إلى ثمانية أصناف  ، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . وقال  المزني  وأبو حفص البابشامي    : يصرف خمس الركاز إلى من يصرف إليه خمس الفيء والغنيمة ; لأنه حق مقدر بالخمس . فأشبه خمس الفيء والغنيمة . وقال  أبو سعيد الإصطخري    : تصرف زكاة الفطر إلى ثلاثة من الفقراء    ; لأنه قدر قليل ، فإذا قسم على ثمانية أصناف لم يقع ما يدفع إلى كل واحد منهم موقعا من الكفاية ، والمذهب الأول . والدليل عليه قوله تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل    } فأضاف جميع الصدقات إليهم فاللام التمليك ، وأشرك بينهم بواو التشريك ، فدل على أنه مملوك لهم مشترك بينهم ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					