قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وسهم للمؤلفة  وهم ضربان ، مسلمون وكفار ، فأما الكفار فضربان ضرب يرجى خيره ، وضرب يخاف شره ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 180 ] يعطيهم ، وهل يعطون بعده ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) : يعطون ; لأن المعنى الذي أعطاهم به النبي صلى الله عليه وسلم قد يوجد بعده . 
( والثاني ) لا يعطون ; لأن الخلفاء رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطوهم . وقال  عمر  رضي الله عنه " إنا لا نعطي على الإسلام شيئا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " فإذا قلنا : إنهم يعطون فإنهم لا يعطون من الزكاة ; لأن الزكاة لا حق فيها للكفار ، وإنما يعطون من سهم المصالح . أما المسلمون فهم أربعة أضرب : ( أحدها ) قوم لهم شرف فيعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبرقان بن بدر   وعدي بن حاتم    . 
( والثاني ) قوم أسلموا ، ونيتهم في الإسلام ضعيفة فيعطون لتقوى نيتهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان بن حرب    .  وصفوان بن أمية  والأقرع بن حابس  وعيينة بن حصن  لكل واحد منهم مائة من الإبل . وهل يعطى هذان الفريقان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) لا يعطون ; لأن الله تعالى أعز الإسلام فأغنى عن التألف بالمال . 
( والثاني ) يعطون ; لأن المعنى الذي به أعطوا قد يوجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أين يعطون ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) من الصدقات ; للآية . 
( والثاني ) من خمس الخمس ; لأن ذلك مصلحة ، فكان من سهم المصالح . 
( والضرب الثالث ) قوم يليهم من الكفار إن أعطوا قاتلوهم . 
( الضرب الرابع ) قوم يليهم قوم من أهل الصدقات إن أعطوا جبوا الصدقات وفي هذين الضربين أربعة أقوال : ( أحدها ) يعطون من سهم المصالح ; لأن ذلك مصلحة . 
( والثاني ) من سهم المؤلفة من الصدقات ; للآية . 
( والثالث ) من سهم الغزاة ; لأنهم يغزون . 
( والرابع ) وهو المنصوص أنهم يعطون من سهم الغزاة ومن سهم المؤلفة ، لأنهم جمعوا معنى الفريقين ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					