قال المصنف رحمهم الله : ( ، فإذا لم يكن مع المكاتب ما يؤدي في الكتابة وقد حل عليه نجم أعطي ما يؤديه ، وإن كان معه ما يؤديه لم يعط ; لأنه غير محتاج ، وإن لم يكن معه شيء ولا حل عليه نجم ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يعطى ; لأنه لا حاجة [ به ] إليه قبل حلول النجم . وسهم للرقاب وهم المكاتبون
( والثاني ) يعطى ; لأنه يحل عليه النجم ، والأصل أنه ليس معه ما يؤدي ، فإن دفع إليه ثم أعتقه المولى أو أبرأه من المال أو عجز نفسه قبل أن يؤدي المال إلى المولى . رجع عليه ; لأنه دفع إليه [ ص: 184 ] ليصرفه في دينه ولم يفعل ، فإن سلمه إلى المولى وبقيت عليه بقية فعجزه المولى ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يسترجع من المولى ; لأنه صرفه فيما عليه .
( والثاني ) يسترجع ; لأنه إنما دفع إليه ليتوصل به إلى العتق ولم يحصل ذلك ، وإن ادعى أنه مكاتب لم يقبل إلا ببينة ، فإن صدقه المولى ففيه وجهان : ( أحدهما ) يقبل ; لأن ذلك إقرار على نفسه .
( والثاني ) لا يقبل ; لأنه متهم ، لأنه ربما واطأه حتى يأخذ الزكاة ) .