قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وإن كان الذي يفرق الزكاة رب المال  سقط سهم العامل ; لأنه لا عمل له فيقسم الصدقة على سبعة [ أصناف ] لكل صنف سهم على ما بيناه ، فإن كان في الأصناف أقارب له لا يلزمه نفقتهم ، فالمستحب أن يخص الأقارب ، لما روت  أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط  رضي الله عنها  [ ص: 210 ] قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي القرابة صدقة وصلة   } ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					