قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( ولا يجوز دفع زكاة إلى هاشمي    ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة   } ولا يجوز دفعها إلى مطلبي ; لقوله صلى الله عليه وسلم { إن بني هاشم  وبني المطلب  شيء واحد ، وشبك بين أصابعه   } ; ولأنه حكم واحد يتعلق بذوي القربى فاستوى فيه الهاشمي والمطلبي كاستحقاق الخمس . وقال  أبو سعيد الإصطخري    : إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم ; لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس ، فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع إليهم ، والمذهب الأول ; لأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس ، وفي مواليهم وجهان ( أحدهما ) يدفع إليهم ( والثاني ) لا يدفع إليهم وقد بينا وجه المذهبين في سهم العامل ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					