قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز للصائم أن ينزل الماء وينغطس فيه ; لما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : { حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صائف يصب على رأسه الماء من شدة الحر والعطش وهو صائم } . ويجوز أن يكتحل ; لما روي عن أنس " أنه كان يكتحل وهو صائم " ولأن العين ليس بمنفذ ، فلم يبطل الصوم بما يصل إليها ) .


