قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامهما  فإن خرج منها جاز ، لما روت  عائشة  قالت : { دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل عندك شيء ؟ فقلت : لا ، فقال : إذن أصوم ، ثم دخل علي يوما آخر فقال : هل عندك شيء ؟ فقلت : نعم ، فقال : إذن أفطر ، وإن كنت قد فرضت الصوم   } ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					