قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامهما فإن خرج منها جاز ، لما روت عائشة قالت : { دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل عندك شيء ؟ فقلت : لا ، فقال : إذن أصوم ، ثم دخل علي يوما آخر فقال : هل عندك شيء ؟ فقلت : نعم ، فقال : إذن أفطر ، وإن كنت قد فرضت الصوم } ) .


