قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز أن يصوم أيام التشريق  صوما غير صوم التمتع ، فإن صام لم يصح صومه ، لما روى  أبو هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن صيام ستة أيام ، يوم الفطر ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان   } وهل يجوز للمتمتع صومه ؟ فيه قولان ، قال في القديم : يجوز ، لما روي عن  ابن عمر  وعائشة  أنهما قالا : " لم يرخص في أيام التشريق إلا لمتمتع لم يجد الهدي " وقال في الجديد : لا يجوز ; لأن كل يوم لا يجوز فيه صوم غير المتمتع لم يجز فيه صوم التمتع كيوم العيد ) . 
     	
		 [ ص: 484 ] 
				
						
						
