قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن عرضت صلاة جنازة  نظرت - فإن كان في اعتكاف تطوع - فالأفضل أن يخرج ; لأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية فقدمت على الاعتكاف ، وإن كان في اعتكاف فرض لم يخرج ، لأنه تعين عليه  [ ص: 536 ] فرضه ، فلا يجوز أن يخرج لصلاة الجنازة التي لم يتعين عليه فرضها ، فإن خرج بطل اعتكافه ; لأنه غير مضطر إلى الخروج ; لأن غيره يقوم مقامه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					