قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجب الحج والعمرة إلا على مسلم عاقل بالغ حر مستطيع ( فأما ) الكافر فإن كان أصليا لم يصح منه ; لأن ذلك من فروع الإيمان فلا يصح من الكافر ، ولا يخاطب في حال الكفر ; لأنه لا يصح منه ، فإن أسلم لم يخاطب بما فاته في حال الكفر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { الإسلام يجب [ ص: 21 ] ما قبله } ولأنه لم يلتزم وجوبه ، فلم يلزمه ، كضمان حقوق الآدميين ، وإن كان مرتدا لم يصح منه لما ذكرناه ، ويجب عليه ; لأنه التزم وجوبه فلم يسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين ) .


