قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما الصبي فلا يجب عليه الحج للخبر ، ويصح منه ، لما روي عن ابن عباس { أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من محفتها فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر } فإن كان مميزا فأحرم بإذن الولي صح إحرامه ، وإن أحرم بغير إذنه ففيه وجهان : قال أبو إسحاق : يصح كما يصح إحرامه بالصلاة ، وقال أكثر أصحابنا : لا يصح ; لأنه يفتقر في أدائه إلى المال ، فلم يصح بغير إذن الولي ، بخلاف الصلاة ، وإن كان غير مميز جاز لأمه أن تحرم عنه لحديث ابن عباس ، ويجوز لأبيه قياسا على الأم ، ولا يجوز للأخ والعم أن يحرم عنه ; لأنه لا ولاية لهما على الصغير ، فإن عقد له الإحرام فعل بنفسه ما يقدر عليه ، ويفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه ، لما روى جابر قال : { حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم } وعن عمر قال : " كنا نحج بصبياننا فمن استطاع منهم رمى ، ومن لم يستطع رمي عنه " وفي نفقة الحج وما يلزمه من الكفارة قولان : ( أحدهما ) يجب في مال الولي ; لأنه هو الذي أدخله فيه ( الثاني ) يجب في مال الصبي ; لأنه وجب لمصلحته فكان في ماله كأجرة المعلم ) .


