قال المصنف رحمه الله تعالى ( للخبر ، ويصح منه ، لما روي عن وأما الصبي فلا يجب عليه الحج { ابن عباس } فإن كان مميزا فأحرم بإذن الولي صح إحرامه ، وإن أحرم بغير إذنه ففيه وجهان : قال أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من محفتها فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر : يصح كما يصح إحرامه بالصلاة ، وقال أكثر أصحابنا : لا يصح ; لأنه يفتقر في أدائه إلى المال ، فلم يصح بغير إذن الولي ، بخلاف الصلاة ، وإن كان غير مميز جاز لأمه أن تحرم عنه لحديث أبو إسحاق ، ويجوز لأبيه قياسا على الأم ، ولا يجوز للأخ والعم أن يحرم عنه ; لأنه لا ولاية لهما على الصغير ، فإن عقد له الإحرام فعل بنفسه ما يقدر عليه ، ويفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه ، لما روى ابن عباس قال : { جابر } وعن حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم قال : " كنا نحج بصبياننا فمن استطاع منهم رمى ، ومن لم يستطع رمي عنه " وفي نفقة الحج وما يلزمه من الكفارة قولان : ( أحدهما ) يجب في مال الولي ; لأنه هو الذي أدخله فيه ( الثاني ) يجب في مال الصبي ; لأنه وجب لمصلحته فكان في ماله كأجرة المعلم ) . عمر