قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن حج الصبي ثم بلغ ، أو حج العبد ثم أعتق  لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام لما روى  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى   } فإن بلغ الصبي أو عتق العبد في الإحرام نظرت - فإن كان قبل الوقوف بعرفة  أو في حال الوقوف بعرفة    - أجزأه عن حجة الإسلام  [ ص: 46 ] لأنه أتى بأفعال النسك في حال الكمال فأجزأه ، وإن كان ذلك بعد فوات الوقوف لم يجزئه [ لأنه لم يدرك وقت العبادة ] وإن كان بعد الوقوف وقبل فوات وقته ، ولم يرجع إلى الموقف ، فقد قال أبو العباس    : يجزئه ; لأن إدراك وقت العبادة في حال الكمال كفعلها في حال الكمال ، والدليل عليه أنه لو أحرم ثم كمل جعل كأنه بدأ بالإحرام في الكمال . وإذا صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخر الوقت ، جعل كأنه صلى في حال البلوغ ( والمذهب ) أنه لا يجزئه ; لأنه لم يدرك الوقوف في حال الكمال ، فأشبه إذا كمل في يوم النحر ويخالف الإحرام ; لأن هناك إدراك الكمال ، والإحرام قائم ، فوزانه في مسألتنا أن يدرك الكمال وهو بعرفة  فيجزئه ، وها هنا أدرك الكمال وقد انقضى الوقوف فلم يجزئه ، كما لو أدرك الكمال بعد التحلل عن الإحرام ، ويخالف الصلاة ، فإن الصلاة تجزئه بإدراك الكمال بعد الفراغ منها ، ولو فرغ من الحج ، ثم أدرك الكمال لم يجزئه ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					