قال المصنف  رحمه الله تعالى   : ( وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة ، وهو محتاج إليه لدين عليه  لم يلزمه حالا كان الدين أو مؤجلا ; لأن الدين الحال على الفور ، والحج على التراخي فقدم عليه ، والمؤجل يحل عليه ، فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					