قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وإن لم يكن له طريق إلا في البحر  فقد قال في الأم : لا يجب عليه ، قال في الإملاء : إن كان أكثر معاشه في البحر لزمه ، فمن أصحابنا من قال : فيه قولان : ( أحدهما ) يجب ; لأنه طريق مسلوك فأشبه البر ( والثاني ) لا يجب ; لأن فيه تغريرا بالنفس والمال فلا يجب كالطريق المخوف ، ومنهم من قال : إن كان الغالب منه السلامة لزمه ، وإن كان الغالب منه الهلاك لم يلزمه كطريق البر ومنهم من قال : إن كان له عادة بركوبه لزمه وإن لم يكن له عادة بركوبه لم يلزمه ; لأن من له عادة لا يشق عليه ، ومن لا عادة له يشق عليه ) . 
     	
		 [ ص: 65 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					