قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن دخل في الصوم ، ثم وجد الهدي  فالأفضل أن يهدي ولا يلزمه ، وقال  المزني    : يلزمه كالمتيمم إذا رأى الماء ، وإن وجد الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل الدخول في الصوم ، فهو مبني على الأقوال الثلاثة في الكفارات : ( أحدها ) أن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه الصوم ، ( والثاني ) الاعتبار بحال الأداء ففرضه الهدي ، ( والثالث ) الاعتبار بأغلظ الحالين ففرضه الهدي ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					