[ ص: 196 ] باب المواقيت قال المصنف رحمه الله تعالى ( ميقات أهل المدينة ذو الحليفة ، وميقات أهل الشام الجحفة ، وميقات أهل نجد قرن ، وميقات أهل اليمن يلملم ، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن } قال ابن عمر رضي الله عنهما : { وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يهل أهل اليمن من يلملم وأهل الشام من الجحفة } ( وأما ) أهل العراق فميقاتهم ذات عرق ، وهل هو منصوص عليه ؟ أو مجتهد فيه ؟ قال الشافعي رحمه الله في الأم : هو غير منصوص عليه ووجهه ما روي عن ابن عمر قال { : لما فتح المصران أتوا عمر رضي الله عنه قالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن ، وإنا إذا أردنا أن نأتي قرن شق علينا ، قال : فانظروا حذوها من طريقكم قال : فحد لهم ذات عرق } ومن أصحابنا من قال : هو منصوص عليه ومذهبه ما ثبتت به السنة ، والدليل عليه ما روى جابر بن عبد الله قال { : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يهل أهل المشرق من ذات عرق } وروت عائشة رضي الله عنها { أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق } قال الشافعي رحمه الله : ولو أهل أهل المشرق من العقيق كان أحب إلي ; لأنه روي عن ابن عباس قال : { وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق } ولأنه أبعد من ذات عرق فكان أفضل ) . .


