قال المصنف رحمه الله تعالى ( ومن كان من أهل مكة وأراد الحج فميقاته من مكة ، وإن أراد العمرة فميقاته من أدنى الحل ، والأفضل أنه من الجعرانة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها ، فإن أخطأها فمن التنعيم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم ) .


