قال المصنف رحمه الله تعالى ( ثم يتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين ونعلين ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين } والمستحب أن يكون ذلك بياضا ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم } والمستحب أن يتطيب في بدنه ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت . ولا يطيب ثوبه لأنه ربما نزعه للغسل فيطرحه على بدنه ، فتجب به الفدية ، والمستحب أن يصلي ركعتين لما روى ابن عباس وجابر رضي الله عنهم { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم } وفي الأفضل قولان : ( قال ) في القديم : الأفضل أن يحرم عقب الركعتين ، لما روى ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة } ( وقال ) في الأم : الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا ، وإذا ابتدأ السير إن كان راجلا ، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج } ولأنه إذا لبى مع السير وافق قوله فعله ، وإذا لبى في مصلاه لم يوافق قوله فعله ، فكان ما قلناه أولى ) .
[ ص: 235 ]


