قال المصنف - رحمه الله تعالى ( ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج ; لأنه إذا حرم عليه النكاح فلأن تحرم المباشرة وهي أدعى إلى الوطء أولى وتجب به الكفارة لما [ ص: 306 ] روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : " من قبل امرأة وهو محرم فليهرق دما " ولأنه فعل محرم في الإحرام فوجبت به الكفارة كالجماع ) .


