قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن ذبح المحرم صيدا  حرم عليه أكله ; لأنه إذا حرم عليه ما صيد له أو دل عليه فلأن يحرم ما ذبحه أولى وهل يحرم على غيره ؟ فيه قولان : ( قال ) في الجديد : يحرم لأن ما حرم على الذابح أكله حرم على غيره كذبيحة المجوسي ( وقال ) في القديم : لا يحرم ; لأن ما حل بذكاته غير الصيد حل بذكاته الصيد كالحلال فإن أكل ما ذبحه لم يضمن بالأكل ; لأن ما ضمنه بالقتل لم يضمنه بالأكل كشاة الغير ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					