قال
المصنف - رحمه الله تعالى - (
nindex.php?page=treesubj&link=3476_3787ويكره للمحرم أن يحك شعره بأظفاره حتى لا ينتثر شعره ، فإن انتثر منه شعره لزمته الفدية ويكره أن يفلي رأسه ولحيته ، فإن فلى وقتل قملة استحب له أن يفديها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : وأي شيء فداها به فهو خير منها ، فإن ظهر القمل على بدنه أو ثيابه لم يكره أن ينحيه لأنه ألجأه . ويكره أن يكتحل بما لا طيب فيه ، لأنه زينة ، والحاج أشعث أغبر ، فإن احتاج إليه لم يكره ، لأنه إذا لم يكره ما يحرم من الحلق والطيب للحاجة ، فلأن لا يكره ما يحرم أولى . ويجوز أن يدخل الحمام ويغتسل بالماء ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب رضي الله عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27906كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم } " ويجوز أن يغسل شعره بالماء والسدر لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25091في المحرم الذي خر من بعيره : اغسلوه بماء وسدر } " ويجوز أن يحتجم ما لم يقطع شعرا لما
[ ص: 373 ] روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5494أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم } " ويجوز أن يفتصد أيضا كما يجوز أن يحتجم ويجوز أن يستظل سائرا ونازلا ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5463أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة } " وإذا ثبت جواز ذلك بالحر نازلا وجب أن يجوز سائرا قياسا عليه .
ويكره أن يلبس الثياب المصبغة لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه رأى على
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ثوبين مصبوغين وهو حرام ، فقال : أيها الرهط أنتم أئمة يقتدى بكم ، ولو أن جاهلا رأى عليك ثوبيك لقال : قد كان
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة يلبس الثياب المصبغة ، وهو محرم ، فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة في الإحرام شيئا " . ويكره أن يحمل بازا أو كلبا معلما لأنه ينفر به الصيد ، وربما انفلت فقتل صيدا ، وينبغي أن ينزه إحرامه من الخصومة والشتم والكلام القبيح ، لقوله تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الفسوق المنابذة بالألقاب ، وتقول لأخيك : يا ظالم يا فاسق ، والجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36204من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه } " وبالله التوفيق ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (
nindex.php?page=treesubj&link=3476_3787وَيُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحُكَّ شَعْرَهُ بِأَظْفَارِهِ حَتَّى لَا يَنْتَثِرَ شَعْرُهُ ، فَإِنْ انْتَثَرَ مِنْهُ شَعْرُهُ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَيُكْرَهُ أَنْ يُفَلِّيَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ ، فَإِنْ فَلَّى وَقَتَلَ قَمْلَةً اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَفْدِيَهَا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَأَيُّ شَيْءٍ فَدَاهَا بِهِ فَهُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، فَإِنْ ظَهَرَ الْقَمْلُ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ ثِيَابِهِ لَمْ يُكْرَهْ أَنْ يُنَحِّيَهُ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ . وَيُكْرَهُ أَنْ يَكْتَحِلَ بِمَا لَا طِيبَ فِيهِ ، لِأَنَّهُ زِينَةٌ ، وَالْحَاجُّ أَشْعَثُ أَغْبَرُ ، فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لَمْ يُكْرَهْ ، لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُكْرَهْ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْحَلْقِ وَالطِّيبِ لِلْحَاجَةِ ، فَلَأَنْ لَا يُكْرَهَ مَا يَحْرُمُ أَوْلَى . وَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ وَيَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ ، لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=50أَبُو أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27906كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ } " وَيَجُوزُ أَنْ يَغْسِلَ شَعْرَهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25091فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي خَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ } " وَيَجُوزُ أَنْ يَحْتَجِمَ مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعْرًا لِمَا
[ ص: 373 ] رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5494أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } " وَيَجُوزُ أَنْ يَفْتَصِدَ أَيْضًا كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَحْتَجِمَ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَظِلَّ سَائِرًا وَنَازِلًا ، لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5463أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ أَنْ تُضْرَبَ لَهُ بِنَمِرَةَ } " وَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ ذَلِكَ بِالْحَرِّ نَازِلًا وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ سَائِرًا قِيَاسًا عَلَيْهِ .
وَيُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةَ ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ وَهُوَ حَرَامٌ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الرَّهْطُ أَنْتُمْ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِكُمْ ، وَلَوْ أَنَّ جَاهِلًا رَأَى عَلَيْكَ ثَوْبَيْكَ لَقَالَ : قَدْ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةُ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَا يَلْبَسُ أَحَدُكُمْ مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ فِي الْإِحْرَامِ شَيْئًا " . وَيُكْرَهُ أَنْ يَحْمِلَ بَازًا أَوْ كَلْبًا مُعَلَّمًا لِأَنَّهُ يُنَفِّرُ بِهِ الصَّيْدَ ، وَرُبَّمَا انْفَلَتَ فَقَتَلَ صَيْدًا ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُنَزِّهَ إحْرَامَهُ مِنْ الْخُصُومَةِ وَالشَّتْمِ وَالْكَلَامِ الْقَبِيحِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : الْفُسُوقُ الْمُنَابَذَةُ بِالْأَلْقَابِ ، وَتَقُولُ لِأَخِيكَ : يَا ظَالِمُ يَا فَاسِقُ ، وَالْجِدَالُ أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36204مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ } " وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ ) .