[ ص: 383 ] قال
المصنف - رحمه الله تعالى - باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3438_3787حلق المحرم رأسه فكفارته أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع ، لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام ، وهو مخير بين الثلاثة لقوله تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة . وإن حلق ثلاث شعرات كانت كفارته ما ذكرناه في حلق الرأس ، لأنه يقع عليه اسم الجمع المطلق ، فصار كمن حلق جميع رأسه ، وإن حلق شعر رأسه وشعر بدنه لزمه ما ذكرناه وقال
أبو القاسم الأنماطي : يلزمه فديتان لأن شعر الرأس مخالف لشعر البدن ألا ترى أنه يتعلق النسك بحلق الرأس ولا يتعلق بشعر البدن ؟ والمذهب الأول ، لأنهما وإن اختلفا في النسك إلا أن الجميع جنس واحد فأجزأه لهما فدية واحدة ، كما لو غطى رأسه ولبس القميص والسراويل ، وإن حلق شعرة أو شعرتين ففيه ثلاثة أقوال : ( أحدها ) يجب لكل شعرة ثلث دم لأنه إذا وجب في ثلاث شعرات دم وجب في كل شعرة ثلثه ، ( والثاني ) يجب لكل شعرة درهم ، لأن إخراج ثلث دم يشق ، فعدل إلى قيمته ، وكانت قيمة الشاة ثلاثة دراهم فوجب ثلثه ، ( والثالث ) مد لأن الله - تعالى - عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الطعام فيجب أن يكون هنا مثله ، وأقل ما يجب من الطعام مد فوجب ذلك . وإن قلم أظفاره أو ثلاثة أظافر وجب عليه ما يجب في الحلق ، وإن قلم ظفرا أو ظفرين وجب فيهما ما يجب في الشعرة والشعرتين لأنه في معناهما ) .
[ ص: 383 ] قَالَ
الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَابُ مَا يَجِبُ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ مِنْ كَفَّارَةٍ وَغَيْرِهَا ( إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3438_3787حَلَقَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَذْبَحَ شَاةً أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ آصُعٍ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } وَلِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ . وَإِنْ حَلَقَ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ كَانَتْ كَفَّارَتُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ الْمُطْلَقِ ، فَصَارَ كَمَنْ حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ ، وَإِنْ حَلَقَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَشَعْرَ بَدَنهِ لَزِمَهُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَقَالَ
أَبُو الْقَاسِمِ الْأَنْمَاطِيُّ : يَلْزَمُهُ فِدْيَتَانِ لِأَنَّ شَعْرَ الرَّأْسِ مُخَالِفٌ لِشَعْرِ الْبَدَنِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ النُّسُكُ بِحَلْقِ الرَّأْسِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِشَعْرِ الْبَدَنِ ؟ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ، لِأَنَّهُمَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي النُّسُكِ إلَّا أَنَّ الْجَمِيعَ جِنْسٌ وَاحِدٌ فَأَجْزَأَهُ لَهُمَا فِدْيَةً وَاحِدَةً ، كَمَا لَوْ غَطَّى رَأْسَهُ وَلَبِسَ الْقَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ ، وَإِنْ حَلَقَ شَعْرَةً أَوْ شَعْرَتَيْنِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : ( أَحَدُهَا ) يَجِبُ لِكُلِّ شَعْرَةٍ ثُلُثُ دَمٍ لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ فِي ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ دَمٌ وَجَبَ فِي كُلِّ شَعْرَةٍ ثُلُثُهُ ، ( وَالثَّانِي ) يَجِبُ لِكُلِّ شَعْرَةٍ دِرْهَمٌ ، لِأَنَّ إخْرَاجَ ثُلُثِ دَمٍ يَشُقُّ ، فَعُدِلَ إلَى قِيمَتِهِ ، وَكَانَتْ قِيمَةُ الشَّاةِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَوَجَبَ ثُلُثُهُ ، ( وَالثَّالِثُ ) مُدٌّ لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - عَدَلَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ مِنْ الْحَيَوَانِ إلَى الطَّعَامِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُنَا مِثْلُهُ ، وَأَقَلُّ مَا يَجِبُ مِنْ الطَّعَامِ مُدٌّ فَوَجَبَ ذَلِكَ . وَإِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ أَوْ ثَلَاثَةَ أَظَافِرَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ فِي الْحَلْقِ ، وَإِنْ قَلَّمَ ظُفْرًا أَوْ ظُفْرَيْنِ وَجَبَ فِيهِمَا مَا يَجِبُ فِي الشَّعْرَةِ وَالشَّعْرَتَيْنِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُمَا ) .