( فرع ) لو قتل إنسان صيدا مملوكا في الحرم ، فإن كان القاتل محرما فقد سبق في الباب الماضي أن عليه الجزاء للمساكين ، وعليه القيمة لمالكه ، وإن كان حلالا فعليه القيمة لمالكه ولا جزاء عليه ; لأنه ليس له حكم صيد الحرم ، ولهذا لو قتله صاحبه لم يلزمه الجزاء بخلاف صيد الإحرام وممن صرح بالمسألة الماوردي .


