قال
المصنف - رحمه الله تعالى - (
nindex.php?page=treesubj&link=3685_3829_3828_3683إذا وجب على المحرم دم لأجل الإحرام كدم التمتع والقران ، ودم الطيب ، وجزاء الصيد ( وجب ) عليه صرفه لمساكين
الحرم لقوله تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هديا بالغ الكعبة } فإن ذبحه في الحل وأدخله الحرم نظرت فإن تغير وأنتن لم يجزئه لأن المستحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه المنتن المتغير وإن لم يتغير ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يجزئه لأن الذبح أحد مقصودي الهدي فاختص بالحرم كالتفرقة ، ( والثاني ) يجزئه لأن المقصود هو اللحم ، وقد أوصل ذلك إليهم وإن وجب عليه طعام لزمه صرفه إلى مساكين الحرم ، قياسا على الهدي ، وإن وجب عليه صوم جاز أن يصوم في كل مكان ، لأنه لا منفعة لأهل الحرم في الصيام ، وإن وجب عليه هدي وأحصر عن الحرم جاز له أن يذبح ويفرق حيث أحصر لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18411خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية ، وبين الحديبية وبين الحرم ثلاثة أميال } ولأنه إذا جاز أن يتحلل في غير موضع التحلل لأجل الإحصار جاز أن ينحر الهدي في غير موضع النحر ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (
nindex.php?page=treesubj&link=3685_3829_3828_3683إذَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ دَمٌ لِأَجَلِ الْإِحْرَامِ كَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ ، وَدَمِ الطِّيبِ ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ ( وَجَبَ ) عَلَيْهِ صَرْفُهُ لِمَسَاكِينِ
الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ } فَإِنْ ذَبَحَهُ فِي الْحِلِّ وَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ نَظَرْت فَإِنْ تَغَيَّرَ وَأَنْتَنَ لَمْ يُجْزِئْهُ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ لَحْمٌ كَامِلٌ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ فَلَا يُجْزِئُهُ الْمُنْتِنُ الْمُتَغَيِّرُ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَفِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّ الذَّبْحَ أَحَدُ مَقْصُودَيْ الْهَدْيِ فَاخْتَصَّ بِالْحَرَمِ كَالتَّفْرِقَةِ ، ( وَالثَّانِي ) يُجْزِئُهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ اللَّحْمُ ، وَقَدْ أَوْصَلَ ذَلِكَ إلَيْهِمْ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ طَعَامٌ لَزِمَهُ صَرْفُهُ إلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ ، قِيَاسًا عَلَى الْهَدْيِ ، وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمٌ جَازَ أَنْ يَصُومَ فِي كُلِّ مَكَان ، لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ لِأَهْلِ الْحَرَمِ فِي الصِّيَامِ ، وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَأُحْصِرَ عَنْ الْحَرَمِ جَازَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ وَيُفَرِّقَ حَيْثُ أُحْصِرَ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18411خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، وَبَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَبَيْنَ الْحَرَمِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ } وَلِأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَتَحَلَّلَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّحَلُّلِ لَأَجْلِ الْإِحْصَارِ جَازَ أَنْ يَنْحَرَ الْهَدْيَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ النَّحْرِ ) .