قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( إذا وجب على المحرم دم لأجل الإحرام  كدم التمتع والقران ، ودم الطيب ، وجزاء الصيد ( وجب ) عليه صرفه لمساكين الحرم  لقوله تعالى - { هديا بالغ الكعبة    } فإن ذبحه في الحل وأدخله الحرم نظرت فإن تغير وأنتن لم يجزئه لأن المستحق لحم كامل غير متغير فلا يجزئه المنتن المتغير وإن لم يتغير ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا يجزئه لأن الذبح أحد مقصودي الهدي فاختص بالحرم كالتفرقة ، ( والثاني ) يجزئه لأن المقصود هو اللحم ، وقد أوصل ذلك إليهم وإن وجب عليه طعام لزمه صرفه إلى مساكين الحرم ، قياسا على الهدي ، وإن وجب عليه صوم جاز أن يصوم في كل مكان ، لأنه لا منفعة لأهل الحرم في الصيام ، وإن وجب عليه هدي وأحصر عن الحرم جاز له أن يذبح ويفرق حيث أحصر لما روى  ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم { خرج معتمرا فحالت كفار قريش  بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية  ، وبين الحديبية  وبين الحرم ثلاثة أميال   } ولأنه إذا جاز أن يتحلل في غير موضع التحلل لأجل الإحصار جاز أن ينحر الهدي في غير موضع النحر ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					