قال المصنف - رحمه الله تعالى - ويحل أكل الأرنب لقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } والأرنب من [ ص: 12 ] الطيبات ولما روى جابر { أن غلاما من قومه أصاب أرنبا فذبحها بمروة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها فأمره أن يأكلها } ويحل اليربوع لقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } واليربوع من الطيبات تصطاده العرب وتأكله وأوجب فيه عمر رضي الله عنه على المحرم إذا أصابه جفرة فدل على أنه صيد مأكول ، ويحل أكل الثعلب لقوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } والثعلب من الطيبات مستطاب يصطاد ، ولأنه لا يتقوى بنابه فأشبه الأرنب ، ويحل أكل ابن عرس والوبر لما ذكرناه في الثعلب ، ويحل [ أكل ] القنفذ لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن القنفذ فتلا قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } الآية ، ولأنه مستطاب لا يتقوى بنابه فحل أكله كالأرنب ويحل الضب لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره خالد بن الوليد { أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها فوجد عندها ضبا محنوذا فقدمت الضب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ، فقال خالد : أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال : لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ، قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهه } .


