قال
المصنف - رحمه الله تعالى -
nindex.php?page=treesubj&link=16962والأفضل أن يكون المذكي مسلما فإن ذبح مشرك نظرت فإن كان مرتدا أو وثنيا أو مجوسيا لم يحل لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } وهؤلاء ليسوا من
أهل الكتاب وإن كان يهوديا أو نصرانيا من العجم حل للآية الكريمة وإن كان من
نصارى العرب وهم
بهراء وتنوخ وتغلب لم يحل لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : " ما
نصارى العرب بأهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : " لا تحل ذبائح
نصارى بني تغلب " ولأنهم دخلوا في النصرانية بعد
[ ص: 84 ] التبديل ، ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم ؟ أو في دين من لم يبدل منهم ؟ فصاروا كالمجوس ، لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تحل ذبائحهم . والمستحب أن يكون المذكي رجلا لأنه أقوى على الذبح من المرأة فإن ، كانت امرأة جاز لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23386أن جارية لهم كسرت حجرا فذبحت به شاة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها } ويستحب أن يكون بالغا لأنه أقدر على الذبح فإن ذبح صبي حل لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : " من ذبح من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير وذكر اسم الله عليه حل " وتكره
nindex.php?page=treesubj&link=17016ذكاة الأعمى لأنه ربما أخطأ المذبح فإن ذبح حل لأنه لم يفقد فيه إلا النظر وذلك لا يوجب التحريم ويكره ذكاة السكران والمجنون لأنه لا يؤمن أن يخطئ المذبح ويقتل الحيوان فإن ذبح حل ، لأنه لم يفقد في ذبحهما إلا القصد والعلم وذلك لا يوجب التحريم كما لو ذبح شاة وهو يظن أنه يقطع حشيشا .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -
nindex.php?page=treesubj&link=16962وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُذَكِّي مُسْلِمًا فَإِنْ ذَبَحَ مُشْرِكٌ نَظَرْتُ فَإِنْ كَانَ مُرْتَدًّا أَوْ وَثَنِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا لَمْ يَحِلَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ } وَهَؤُلَاءِ لَيْسُوا مِنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا مِنْ الْعَجَمِ حَلَّ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ
نَصَارَى الْعَرَبِ وَهُمْ
بَهْرَاءُ وَتَنُوخُ وَتَغْلِبُ لَمْ يَحِلَّ لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " مَا
نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ كِتَابٍ لَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ " وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " لَا تَحِلُّ ذَبَائِحُ
نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ " وَلِأَنَّهُمْ دَخَلُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ بَعْدَ
[ ص: 84 ] التَّبْدِيلِ ، وَلَا يُعْلَمُ هَلْ دَخَلُوا فِي دِينِ مَنْ بَدَّلَ مِنْهُمْ ؟ أَوْ فِي دِينِ مَنْ لَمْ يُبَدِّلْ مِنْهُمْ ؟ فَصَارُوا كَالْمَجُوسِ ، لَمَّا أَشْكَلَ أَمْرُهُمْ فِي الْكِتَابِ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُهُمْ . وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُذَكِّي رَجُلًا لِأَنَّهُ أَقْوَى عَلَى الذَّبْحِ مِنْ الْمَرْأَةِ فَإِنْ ، كَانَتْ امْرَأَةً جَازَ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=331كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23386أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْ بِهِ شَاةً فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا } وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا لِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى الذَّبْحِ فَإِنْ ذَبَحَ صَبِيٌّ حَلَّ لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ ذَبَحَ مِنْ ذِكْرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ حَلَّ " وَتُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=17016ذَكَاةُ الْأَعْمَى لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَخْطَأَ الْمَذْبَحَ فَإِنْ ذَبَحَ حَلَّ لِأَنَّهُ لَمْ يُفْقَدْ فِيهِ إلَّا النَّظَرُ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ وَيُكْرَهُ ذَكَاةُ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُخْطِئَ الْمَذْبَحَ وَيَقْتُلَ الْحَيَوَانَ فَإِنْ ذَبَحَ حَلَّ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُفْقَدْ فِي ذَبْحِهِمَا إلَّا الْقَصْدُ وَالْعِلْمُ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ كَمَا لَوْ ذَبَحَ شَاةً وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَقْطَعُ حَشِيشًا .