قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن قتل الكلب الصيد أو أكل منه ففيه قولان ( أحدهما ) يحل لما روى أبو ثعلبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل وإن أكل منه } ( والثاني ) لا يحل لما روى عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذ أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب منه فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه } وإن شرب من دمه لم يحرم قولا واحدا لأن الدم لا منفعة له فيه ولا يمنع الكلب من شربه فلم يحرم وإن كان الجارحة من الطير فأكل من الصيد فهو كالكلب وفيه قولان وقال المزني : أكل الطير لا يحل وأكل الكلب يحرم لأن الطير لا يضرب على الأكل والكلب يضرب وهذا لا يصح لأنه يمكن أن يعلم الطير ترك الأكل كما يعلم الكلب وإن اختلفا في الضرب )


