قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس وهل يجب غسله ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب قياسا على الصيد ( والثاني ) لا يجب لأنا لو أوجبنا ذلك ألزمناه أن يغسل جميعه لأن الناب إذا لاقى جزءا من الدم نجس ذلك الجزء ونجس كل ما لاقاه إلى أن ينجس جميع بدنه وغسل جميعه يشق فسقط كدم البراغيث ) .


