قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن رمي صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره ، ولم يقتله نظرت فإن أدركه ولم يبق فيه حياة مستقرة ، بأن شق جوفه وخرجت الحشوة أو أصاب العقر مقتلا فالمستحب أن يمر السكين على الحلق ليريحه ، فإن لم يفعل حتى مات حل لأن العقر قد ذبحه وإنما بقيت فيه حركة المذبوح وإن كانت فيه حياة مستقرة ولكن لم يبق من الزمان وما يتمكن فيه من ذبحه حل وإن بقي من الزمان ما يتمكن فيه من ذبحه فلم يذبحه أو لم يكن معه ما يذبحه به فمات لم يحل لما روى أبو ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : ما رد عليك كلبك المكلب وذكرت اسم الله عليه وأدركت ذكاته فذكه وكل وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل وإن رد عليك كلب غنمك فذكرت اسم الله عليه وأدركت ذكاته فذكه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكله وما ردت عليك يدك وذكرت اسم الله وأدركت ذكاته فذكه وإن لم تدرك ذكاته فكله } . وإن عقر الكلب أو السهم وغاب عنه ثم وجده ميتا والعقر مما يجوز أن يموت منه ويجوز أن لا يموت منه فقد قال الشافعي - رحمه الله - : لا يحل إلا أن يكون خبر فلا رأي ( فمن ) [ ص: 131 ] أصحابنا من قال : فيه قولان ( أحدهما ) يحل لما روى عدي بن حاتم قال : { قلت : يا رسول الله إني أرمي الصيد فأطلبه فلا أجده إلا بعد ليلة قال : إذا رأيت سهمك فيه ولم يأكل منه سبع فكل } ولأن الظاهر أنه مات منه لأنه لم يعرف سبب سواه ( والثاني ) أنه لا يحل لما روى زياد بن أبي مريم قال { جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رميت صيدا ثم تغيب فوجدته ميتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هوام الأرض كثيرة ولم يأمره بأكله } ( ومنهم ) من قال : يؤكل قولا واحدا لأنه قال : لا يؤكل إذ لم يكن خبر ، وقد يثبت الخبر أنه أمر بأكله ) .


