قال المصنف - رحمه الله تعالى - وإن لم يحل لأنه أرسله على غير صيد فلم يحل ما اصطاده كما لو حل رباطه فاسترسل بنفسه واصطاد وإن أرسل كلبا وهو لا يرى صيدا فأصاب صيدا ففيه وجهان قال أرسل سهما في الهواء وهو لا يرى صيدا فأصاب صيدا : يحل لأنه قتله بفعله ولم يفقد إلا القصد إلى الذبح وذلك لا يعتبر كما لو قطع شيئا وهو يظن أنه خشبة فكان حلق شاة ( ومن ) أصحابنا من قال : لا يحل وهو الصحيح لأنه لم يقصد صيدا بعينه فأشبه إذا نصب أحبولة فيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته وإن أبو إسحاق حل في قول كان في يده سكين فوقعت على حلق شاة فقتلها لأنه حصل الذبح بفعله وعلى [ ص: 139 ] قول الآخر لا تحل لأنه لم يقصد ، وإن رأي صيدا فظنه حجرا أو حيوانا غير الصيد فرماه فقتله حل أكله ، لأنه قتله بفعل قصده وإنما جهل حقيقته ، والجهل بذلك لا يؤثر كما لو قطع شيئا فظنه غير الحيوان فكان حلق شاة وإن أرسل على ذلك كلبا فقتله . ففيه وجهان ( أحدهما ) يحل كما إذا رماه بسهم ( والثاني ) لا يحل ، لأنه أرسله على غير صيد فأشبه إذا أرسله على غير شيء . أبي إسحاق