الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( الشرح ) قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة ) هو استثناء منقطع ، أي لكن لكم أكلها بتجارة عن تراض منكم ، قال العلماء : خص الله سبحانه وتعالى الأكل بالنهي تنبيها على غيره ، لكونه معظم المقصود من المال ، كما قال تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=10إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما } وقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275الذين يأكلون الربا } وأجمعت الأمة على أن nindex.php?page=treesubj&link=28012التصرف في المال بالباطل حرام سواء كان أكلا أو بيعا أو هبة أو غير ذلك ، وقوله تعالى ( بالباطل ) قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره : " إلا بحقها " قال أهل المعاني : الباطل اسم جامع لكل ما لا يحل في الشرع كالربا والغصب والسرقة والخيانة وكل محرم ورد الشرع به ، قال الواحدي : أجمعوا على أن هذا الاستثناء منقطع ، وقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29إلا أن تكون تجارة } فيها قراءتان : الرفع والنصب ، فمن رفع جعل ( كان ) تامة ، إلا أن تقع تجارة ، ومن نصب قال : تقديره : إلا أن يكون المأكول تجارة أو إلا أن تكون الأموال أموال تجارة فحذف المضاف ، قال الواحدي : والأجود الرفع ، لأنه أدل على انقطاع الاستثناء ولأنه لا يحتاج إلى إضمار .
وأما صاحب الحاوي فبسط تفسير الآية في الحاوي فقال : قوله تعالى : ( أموالكم ) فيه تأويلان : ( أحدهما ) المراد مال كل إنسان في نفسه ، [ ص: 170 ] أي لا يصرفه في المحرمات ( والثاني ) معناه لا يأخذ بعضكم مال بعض كما قال تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29ولا تقتلوا أنفسكم } ( وقوله ) بالباطل ، قيل : معناه الصرف في المحرمات ، وقيل : النهب والغارات ، ( والثالث ) التجارات الفاسدة ونحوها ، والمختار ما قدمنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأهل المعاني ، والله تعالى أعلم . وأما قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع وحرم الربا } فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في كتاب الأم تفسيرها مستوفى مع اختصار ، وشرحه صاحب الحاوي فقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومعنى الآية أربعة أقوال : ( أحدها ) أنها عامة فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع ، ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل ، وهذا القول أصحها عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابنا . قال في الأم : هذا أظهر معاني الآية . قال صاحب الحاوي والدليل لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز ، فدل على أن الآية الكريمة تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خص منها ، وبين صلى الله عليه وسلم المخصوص ، قال : فعلى هذا في العموم قولان ( أحدهما ) إنه عموم أريد به العموم ، وإن دخله التخصيص ( والثاني ) إنه عموم أريد به الخصوص ، قال : والفرق بينهما من وجهين ( أحدهما ) أن العموم المطلق الذي يراد به العموم ، وهو ما يجري على عمومه ، وإن دخله تخصيص كان الخارج منه بالتخصيص أقل مما بقي على العموم .
( والوجه الثاني ) أن البيان فيما أريد به الخصوص مقدم على اللفظ ، وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن به ، قال : وعلى القولين جميعا يجوز الاستدلال بهذه الآية الكريمة في المسائل المختلف فيها . ما لم يقم دليل تخصيص ، وإخراجها من العموم .
[ ص: 171 ] والقول الثاني ) من الأقوال الأربعة : إنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم ودليله أن في البياعات الجائز وغيره ، وبين في الآية ما يميز هذا من ذاك ، فاقتضت كونها مجملة ، فعلى هذا هل هي مجملة بنفسها ؟ أم بعارض ؟ فيه وجهان لأصحابنا ( أحدهما ) أنها مجملة بنفسها ، لأن قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } يقتضي جواز البيع متفاضلا ، وقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وحرم الربا } يقتضي تحريم بيع الربوي متفاضلا فصار آخرها معارضا لأولها ، فحصل الإجمال فيها بنفسها ( والثاني ) أنها مجملة بغيرها ، لأنها جواز كل بيع من غرر ومعدوم وغيرهما وقد وردت السنة بالنهي عن بيع الغرر وبيع الملامسة وغيرهما فوقع الإجمال فيها بغيرها ، قال : ثم اختلف أصحابنا في الإجمال على وجهين ( أحدهما ) أن الإجمال وقع في المعنى المراد به دون صيغة لفظها ، لأن لفظ البيع اسم لغوي ولم يرد من طريق الشرع ، ومعناه معقول ، لكن لما قام بإزائه من الشبه ما يعارضه ، تدافع العمومان وحدهما ولم يتعين المراد منهما إلا ببيان الشبه ، فصارا مجملين لهذا المعنى ، لأن هذا اللفظ مشكل المعنى .
( والثاني ) أن اللفظ محتمل ، والمعنى المراد منه مشكل ، لأنه لما لم يكن المراد من اللفظ ما وقع عليه الاسم تبينا أن له شرائط لم تكن معقولة في اللغة ، خرج اللفظ بالشرائط عن موضوعه في اللغة إلى ما استقرت عليه شرائط الشرع ، وإن كان له في اللغة معان معقولة كما قلنا في الصلاة إنها مجملة لأنها متضمنة شرائط لم تكن معقولة في اللغة كالخضوع ، فكذلك البيع ، قال الماوردي : وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع ولا فساده ، وإن دلت على صحة البيع من أصله قال . وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ، ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل ، والله أعلم .
[ ص: 172 ] والقول الثالث ) من الأربعة يتناولهما جميعا فيكون عموما دخله التخصيص ، ومجملا لحقه التفسير ، لقيام الدلالة عليها ، قال الماوردي واختلف أصحابنا في وجه دخول ذلك فيهما على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى ، فيكون اللفظ عاما مخصوصا ، والمعنى مجملا لحقه التفسير ( والثاني ) أن العموم في قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } والإجمال في قوله { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275 : وحرم الربا } ( والثالث ) أنه كان مجملا ، فلما بينه النبي صلى الله عليه وسلم صار عاما ، فيكون داخلا في المجمل قبل البيان ، وفي العموم بعد البيان ، قال : فعلى هذا الوجه يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول الثاني .
( والقول الرابع ) إنها تناولت بيعا معهودا ، ونزلت بعد أن أحل النبي صلى الله عليه وسلم بيوعا وحرم بيوعا ، فقوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) أي البيع الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ، وعرفه المسلمون منه ، فتناولت الآية بيعا معهودا ، ولهذا دخلت الألف واللام لأنهما للعهد أو للجنس ، ولا يكون الجنس هنا مرادا لخروج بعضه عن التحليل ، فعلم أن المراد العهد ، فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها على صحة بيع ولا فساده ، بل يرجع فيما اختلف فيه إلى الاستدلال بما تقدمها من السنة التي عرف بها البيوع الصحيحة ، فيحصل الفرق بينها وبين المجمل من وجه ، وبينها وبين العموم من وجهين .
( فأما ) الوجه الواحد فهو أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للبيوع كان قبل نزولها ، وبيان المجمل يكون مقترنا للفظ ، أو متأخرا عنه على مذهب من يجوز تأخير البيان ، وأما الوجهان ( فأحدهما ) ما سبق من تقديم البيان في المعهود ، وإقرار بيان التخصيص بالعموم ( والثاني ) جواز الاستدلال بظاهر العموم دون ظاهر المعهود ، هذا آخر كلام الماوردي ، وذكر أصحابنا نحوه ، واتفقوا على نقل هذه الأقوال الأربعة عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، [ ص: 173 ] واتفقوا على أن أصحها عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الآية عامة تتناول كل بيع إلا ما نهى الشرع عنه ، والله أعلم ( فرع ) أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع ، فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري ، قال الغزالي في أول بيوع الوسيط : أجمعت الأمة على أن البيع سبب لإفادة الملك ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=22882_22915_22973_23152_14997_4473_22844_24804وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب ، وهي خيار المجلس ، وخيار الشرط ، وخيار العيب ، وخيار الخلف ، بأن كان شرطه كاتبا فخرج غير كاتب ، والإقالة ، والتخالف ، وتلف المبيع ، وأما خيار الرؤية ففي بيع الغائب إذا جوزناه فهو ملتحق في المعنى بخيار الشرط ، والله تعالى أعلم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة وغيره : يقال : بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى شريته ، ويقال شريت الشيء بمعنى شريته وبعته ، وأكثر الاستعمال : بعته إذا أزلت الملك فيه بالمعاوضة ، واشتريته إذا تملكته بها ، قال الأزهري : العرب تقول : بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته ، وبعت بمعنى اشتريت ، قال : وكذلك شريت بالمعنيين ، قال : وكل واحد مبيع وبائع ، لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع ، ويقال : بعته أبيعه فهو مبيع ومبيوع ، مخيط ومخيوط ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : والمحذوف من مبيع واو مفعول ، لأنها زائدة ، فهي أولى بالحذف ، وقال الأخفش : المحذوف عين الكلمة ، قال المازني : كلاهما حسن ، وقول الأخفش أقيس ، والابتياع الاشتراء ، وبايعته وتبايعنا واستبعته سألته أن يبيعني ، وأبعت الشيء عرضته للبيع ، وبيع الشيء - بكسر الباء وضمها - والكسر أفصح وبوع - بضم الباء وبالواو - لغة فيه ، وكذلك القول في : كيل وقيل . [ ص: 174 ] وأما الشراء ففيه لغتان مشهورتان ( أفصحهما ) المد ( والثانية ) القصر فمن مد كتبه بالألف وإلا فبالياء ، وجمعه أشرية وهو جمع نادر ، ويقال شريت الشيء أشريه شريا إذا بعته ، وإذا اشتريته كما سبق ، فهو من الأضداد على اصطلاح اللغويين ، ومن المشترك على اصطلاح الأصوليين ، قول الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=207ومن الناس من يشري نفسه } وقال تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=20وشروه بثمن بخس } وأما nindex.php?page=treesubj&link=4417_4418حقيقة البيع في اللغة فهو مقابلة المال بالمال ، وفي الشرع مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=4422_4439_4476_4424_4428_4432_4435أركان البيع ثلاثة العاقدان والصيغة والمعقود عليه ، وشرط العاقد أن يكون بالغا عاقلا مختارا بصيرا ، غير محجور عليه ويشترط إسلام المشتري إن كان المبيع عبدا مسلما ، أو مصحفا ، وعصمته إن كان المبيع سلاحا .
nindex.php?page=treesubj&link=4456_4460_4459_4457_4458وشروط المبيع خمسة ، أن يكون طاهرا منتفعا به معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا لمن يقع العقد له ، ويدخل في الضابط أم الولد والمرهون والموقوف والمكلف والجاني - إذا منعنا بيعهما - والمنذور إعتاقه ، وهذا الحد ناقص ، لأنه يرد عليه المجهول والمعجوز عن تسليمه وغير المملوك ، فالصواب الحد والأول هذه الشروط ستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى في مواضعها .
( فرع ) سبق في آخر باب الأطعمة الخلاف في أن أطيب المكاسب التجارة ؟ أم الزراعة ؟ أم الصنعة ؟
( فصل ) في nindex.php?page=treesubj&link=22839الورع في البيع وغيره واجتناب الشبهات . قال الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=15وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم } وقال تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=14إن ربك لبالمرصاد } وعن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله [ ص: 175 ] صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11017إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما شبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طرق كثيرة ، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام ، وقد اختلف في عددها ، وقد جمعتها في كتاب الأربعين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=4634أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال : لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وعن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=13886البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حاك - بالحاء المهملة والكاف - أي تردد فيه . وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41300أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : جئت تسأل عن البر ؟ قلت : نعم . قال : استفت قلبك ، البر ما أطمأنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك } حديث حسن ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل والدارمي في مسنديهما وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=41221أنه تزوج امرأة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت : إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها ، فقال لها : ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني ، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف ؟ وقد قيل ، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، إهاب - بكسر الهمزة - وعزيز - بفتح العين بزاي مكررة وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=40139حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك [ ص: 176 ] إلى ما لا يريبك } رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، معناه اترك ما تشك فيه ، وخذ ما لا تشك فيه .
وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31221لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس } رواه الترمذي وقال : هو حديث حسن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال حسان بن أبي سنان : " ما رأيت شيئا أهون من الورع ، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وحسان هذا من تابعي التابعين روى عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ( فصل ) عن nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=527أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما كتب له منها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد ضعيف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30288 : لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه بآخر رزق هو له ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب من الحلال وترك الحرام } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
( فصل ) في النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=22840اليمين في البيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=14094 : الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح } وفي رواية : " للبر ، وفي رواية : للكسب " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12928إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ، قال nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر : خابوا وخسروا [ ص: 177 ] من هم يا رسول الله ؟ قال : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( فصل ) عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18347خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال : يا معشر التجار ، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه ، فقال : إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله ، وبر وصدق } رواه الترمذي ، وقال هو حديث حسن صحيح .
وعن قيس بن أبي غرزة - بغين معجمة ثم راء ثم زاي مفتوحات - الصحابي رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18397خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة فقال : يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة } رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13928التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء } رواه الترمذي وقال : حديث حسن .
( فصل ) في nindex.php?page=treesubj&link=22841التبكير في طلب المعيشة ، عن صخر الغامدي الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14970اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار ، وكان صخر رجلا تاجرا ، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار ، فأثرى وكثر ماله } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41065اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فوزن لي وأرجح } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن سويد بن قيس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41125جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فسامنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوازن : زن وأرجح } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13483اسمح يسمح لك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم
( فصل ) عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13872nindex.php?page=treesubj&link=22882_22892البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16088بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=155تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14202الدين النصيحة ، قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31175لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم
( فصل ) عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35512 : nindex.php?page=treesubj&link=24474من أصاب من شيء فليلزمه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد جيد .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر [ ص: 179 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=41295قال : كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فقلت : يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق ، فقالت : لا تفعل ، ما لك منزل ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا سبب الله لأحد رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد فيه ضعف .
( فصل ) عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=547أحب البلاد إلى الله مساجدها ، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30575لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ، ولا آخر من يخرج منها ، فإنها معركة الشيطان ، وبها ينصب رايته } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هكذا موقوفا على سلمان ، ورواه الرقاني في صحيحه عن سلمان قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30571لا تكن أول من يدخل السوق ، ولا آخر من يخرج منها فيها باض الشيطان وفرخ } قال الماوردي وغيره : الذم لمن nindex.php?page=treesubj&link=22832أكثر ملازمة السوق وصرف أكثر الأوقات إليها والاشتغال بها عن العبادة وهذا كما قالوه ، لثبوت الأحاديث في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الأسواق مع نص القرآن ، قال الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=7وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق } وقال تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=20وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق } . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18323خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه ، حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، قينقاع قبيلة من اليهود - بفتح القاف الأولى وضم النون وفتحها وكسرها - وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=4030أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق فقال [ ص: 180 ] رجل : يا أبا القاسم فالتفت إليه } وذكر تمام الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27640كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال : بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة ، أو صفقة خاسرة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك على الصحيحين .
( فصل ) سبق في مقدمة هذا الشرح أن من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامها فيتعلم شروطها ، وصحيح العقود من فاسدها ، وسائر أحكامها ، وبالله التوفيق .
( فصل ) مذهبنا أن nindex.php?page=treesubj&link=22834_6146_11233_11811الإشهاد على عقد البيع والإجارة وسائر العقود غير النكاح والرجعة مستحب ، وليس بواجب ، وقد صرح المصنف بهذا اللفظ بحروفه في أول كتاب الشهادات ، واستدل المصنف وغيره للاستحباب بقوله تعالى : ( { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم } ) هذا مذهبنا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري والشعبي والحسن وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، وبهذا قال جمهور الأمة من السلف والخلف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقالت طائفة : يجب الإشهاد على البيع ، وهو فرض لازم يعصى بتركه ، قال : روينا هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا باع بنقد أشهد ، ولم يكتب ، قال : وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : رجل باع بنقد فغش قال : وروينا نحو هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى وأبي سليمان المرعشي ، واحتجوا بقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم } واحتج الجمهور بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ، ولم ينقل الإشهاد في ذلك وكذلك الصحابة [ ص: 181 ] في زمنه وبعده ، وحملوا الآية الكريمة على الاستحباب لما ذكرناه ، والله أعلم .