قال
المصنف - رحمه الله تعالى - (
nindex.php?page=treesubj&link=4599_4598_9942فأما المكره فإن كان بغير حق لم يصح بيعه . لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فدل على أنه إذا لم يكن عن تراض لم يحل الأكل ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12424إنما البيع عن تراض } فدل على أنه لا بيع عن غير تراض ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ، ككلمة الكفر إذا أكره عليها المسلم ، وإن كان بحق صح ، لأنه قول حمل عليه بحق فصح ، ككلمة الإسلام إذا أكره عليها الحربي )
قَالَ
الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (
nindex.php?page=treesubj&link=4599_4598_9942فَأَمَّا الْمُكْرَهُ فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ . لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ تَرَاضٍ لَمْ يَحِلَّ الْأَكْلُ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12424إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا بَيْعَ عَنْ غَيْر تَرَاضٍ وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَمْ يَصِحَّ ، كَكَلِمَةِ الْكُفْرِ إذَا أُكْرِهَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُ ، وَإِنْ كَانَ بِحَقٍّ صَحَّ ، لِأَنَّهُ قَوْلٌ حُمِلَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ فَصَحَّ ، كَكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ إذَا أُكْرِهَ عَلَيْهَا الْحَرْبِيُّ )