قال المصنف    - رحمه الله تعالى - ( وأما الأعيان الطاهرة  فضربان ضرب لا منفعة فيه وضرب فيه منفعة ( فأما ) ما لا منفعة فيه كالحشرات والسباع التي لا تصلح للاصطياد ، والطيور التي لا تؤكل ولا تصطاد ، كالرخمة والحدأة وما لا يؤكل من الغراب ، فلا يجوز بيعه ، لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له ، فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل وبذل العوض فيه من السفه ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					