قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز بيع اللبن في الضرع ، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال { لا تبيعوا الصوف على ظهر الغنم ، ولا تبيعوا اللبن في الضرع } ولأنه مجهول القدر ، لأنه قد يرى امتلاء الضرع من السمن فيظن أنه من اللبن ولأنه مجهول الصفة لأنه قد يكون اللبن صافيا ، وقد يكون كدرا ، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز ) .


