قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز بيع اللبن في الضرع  ، لما روي عن  ابن عباس  رضي الله عنه أنه قال { لا تبيعوا الصوف على ظهر الغنم ، ولا تبيعوا اللبن في الضرع   } ولأنه مجهول القدر ، لأنه قد يرى امتلاء الضرع من السمن فيظن أنه من اللبن ولأنه مجهول الصفة لأنه قد يكون اللبن صافيا ، وقد يكون كدرا ، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					