قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل  كمجيء الشهر وقدوم الحاج ، لأنه بيع غرر من غير حاجة فلم يجز ، ولا يجوز بيع المنابذة  ، وهو أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع ، ولا بيع الملامسة وهو أن يمس الثوب بيده ولا ينشره ، وإذا مسه فقد وجب البيع ، لما روى  أبو سعيد الخدري  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين المنابذة والملامسة   } والمنابذة أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع ، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ، فإذا مسه فقد وجب البيع ولأنه إذا علق وجوب البيع على نبذ الثوب فقد علق البيع على شرط ، وذلك لا يجوز ، وإذا لم ينشر الثوب فقد باع مجهولا وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز . ولا يجوز بيع الحصى  ، وهو أن يقول : بعتك ما وقع عليه الحصى من ثوب أو أرض ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الحصى   } ولأنه بيع مجهول من غير حاجة فلم يجز ، ولا يجوز بيع حبل الحبلة  لما روى  ابن عمر  رضي الله عنهما قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة   } واختلف في تأويله ، فقال  الشافعي  رضي الله عنه : هو بيع السلعة بثمن إلى أن تلد الناقة ويلد حملها ، وقال أبو عبيد  هو بيع ما يلد حمل الناقة ، فإن كان على ما قال  الشافعي  رحمه الله فهو بيع بثمن إلى أجل مجهول ، وقد بينا أن ذلك لا يجوز . وإن كان على ما قال أبو عبيد  فهو بيع معدوم ومجهول ، وذلك لا يجوز ولا يجوز بيعتان في بيعة  ، لما روى  أبو هريرة  رضي الله عنه قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة   } فيحتمل أن يكون المراد به أن يقول : بعتك هذا بألف نقدا أو بألفين نسيئة فلا يجوز للخبر ، ولأنه لم يعقد على ثمن معلوم . ويحتمل أن يكون المراد به أن يقول : بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف ،  [ ص: 415 ] فلا يصح للخبر ، ولأنه شرط في عقد ، وذلك لا يصح فإذا سقط وجب أن يضاف إلى ثمن السلعة بإزاء ما سقط من الشرط وذلك مجهول ، فإذا أضيف إلى الثمن صار مجهولا فبطل ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					