قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام ، لما روى  أبو مسعود البدري  أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي    } وعن الزهري    " في امرأة زنت بمال عظيم قال : لا يصلح لمولاها أكله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي " فإن كان معه حلال وحرام كره مبايعته ، والأخذ منه ، لما روى  النعمان بن بشير  قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات وسأضرب لكل في ذلك مثلا : إن الله تعالى حمى حمى وإن حمى الله حرام ، وإن من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى   } وإن بايعه وأخذ منه جاز ، لأن الظاهر مما في يده أنه له فلا يحرم الأخذ منه ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					