قال
المصنف رحمه الله تعالى ( فأما الأعيان الأربعة ففيها قولان ( قال ) في الجديد : العلة فيها أنها مطعومة ، والدليل عليه ما روى
معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14557الطعام بالطعام مثلا بمثل } والطعام اسم لكل ما يتطعم ، والدليل عليه قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } وأراد به الذبائح ، وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35217مكثنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم سنة ما لنا طعام إلا الأسودان الماء والتمر } " وقال
لبيد :
لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب ما يمن طعامها
وأراد به الفريسة والحكم إذا علق على اسم مشتق كان ذلك علة فيه ، كالقطع في السرقة ، والحد في الزنا ، ولأن الحب ما دام مطعوما يحرم فيه الربا ، فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعوما لم يحرم فيه الربا ، فإذا انعقد الحب وصار مطعوما حرم فيه الربا ، فدل على أن العلة فيه كونه مطعوما ، فعلى هذا يحرم
nindex.php?page=treesubj&link=5390_5392الربا في كل ما يطعم من الأقوات والإدام والحلاوات والفواكه والأدوية ، وفي الماء وجهان ( أحدهما ) يحرم فيه الربا ، لأنه مطعوم فهو كغيره ( والثاني ) لا يحرم فيه الربا ، لأنه مباح في الأصل غير متمول في العادة ، فلا يحرم فيه الربا . وفي الأدهان المطيبة وجهان ( أحدهما ) لا ربا فيها لأنها تعد للانتفاع برائحتها دون الأكل ( والثاني ) أنه يحرم فيها الربا وهو الصحيح ، لأنه مأكول وإنما لا يؤكل لأنه ينتفع به فيما هو أكثر من الأكل ، وفي البزر ودهن السمك وجهان ( أحدهما ) لا ربا فيه لأنه يعد للاستصباح ( والثاني ) أنه يحرم الربا فيه ، لأنه مأكول فأشبه الشيرج ( وقال ) في القديم : العلة فيها أنها مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة .
والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14557الطعام بالطعام [ ص: 495 ] مثلا بمثل } " والمماثلة لا تكون إلا بالكيل أو الوزن فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن ، فعلى هذا لا يحرم الربا فيما لا يكال ولا يوزن من الأطعمة كالرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما أشبهها )
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( فَأَمَّا الْأَعْيَانُ الْأَرْبَعَةُ فَفِيهَا قَوْلَانِ ( قَالَ ) فِي الْجَدِيدِ : الْعِلَّةُ فِيهَا أَنَّهَا مَطْعُومَةٌ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رَوَى
مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14557الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ } وَالطَّعَامُ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُتَطَعَّمُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ } وَأَرَادَ بِهِ الذَّبَائِحَ ، وَقَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35217مَكَثْنَا مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةً مَا لَنَا طَعَامٌ إلَّا الْأَسْوَدَانِ الْمَاءُ وَالتَّمْرُ } " وَقَالَ
لَبِيدٌ :
لِمُعَفَّرٍ قَهْدٍ تَنَازُعُ شِلْوَهُ غُبْسٌ كَوَاسِبُ مَا يُمَنُّ طَعَامُهَا
وَأَرَادَ بِهِ الْفَرِيسَةَ وَالْحُكْمُ إذَا عُلِّقَ عَلَى اسْمٍ مُشْتَقٍّ كَانَ ذَلِكَ عِلَّةً فِيهِ ، كَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ، وَالْحَدِّ فِي الزِّنَا ، وَلِأَنَّ الْحَبَّ مَا دَامَ مَطْعُومًا يُحَرَّمُ فِيهِ الرِّبَا ، فَإِذَا زُرِعَ وَخَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَطْعُومًا لَمْ يُحَرَّمْ فِيهِ الرِّبَا ، فَإِذَا انْعَقَدَ الْحَبُّ وَصَارَ مَطْعُومًا حُرِّمَ فِيهِ الرِّبَا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ كَوْنُهُ مَطْعُومًا ، فَعَلَى هَذَا يُحَرَّمُ
nindex.php?page=treesubj&link=5390_5392الرِّبَا فِي كُلِّ مَا يُطْعَمُ مِنْ الْأَقْوَاتِ وَالْإِدَامِ وَالْحَلَاوَاتِ وَالْفَوَاكِهِ وَالْأَدْوِيَةِ ، وَفِي الْمَاءِ وَجْهَانِ ( أَحَدُهُمَا ) يُحَرَّمُ فِيهِ الرِّبَا ، لِأَنَّهُ مَطْعُومٌ فَهُوَ كَغَيْرِهِ ( وَالثَّانِي ) لَا يُحَرَّمُ فِيهِ الرِّبَا ، لِأَنَّهُ مُبَاحٌ فِي الْأَصْلِ غَيْرُ مُتَمَوِّلٍ فِي الْعَادَةِ ، فَلَا يُحَرَّمُ فِيهِ الرِّبَا . وَفِي الْأَدْهَانِ الْمُطَيِّبَةِ وَجْهَانِ ( أَحَدُهُمَا ) لَا رِبَا فِيهَا لِأَنَّهَا تُعَدُّ لِلِانْتِفَاعِ بِرَائِحَتِهَا دُونَ الْأَكْلِ ( وَالثَّانِي ) أَنَّهُ يُحَرَّمُ فِيهَا الرِّبَا وَهُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّهُ مَأْكُولٌ وَإِنَّمَا لَا يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ فِيمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ الْأَكْلِ ، وَفِي الْبِزْرِ وَدُهْنِ السَّمَكِ وَجْهَانِ ( أَحَدُهُمَا ) لَا رِبَا فِيهِ لِأَنَّهُ يُعَدُّ لِلِاسْتِصْبَاحِ ( وَالثَّانِي ) أَنَّهُ يُحَرَّمُ الرِّبَا فِيهِ ، لِأَنَّهُ مَأْكُولٌ فَأَشْبَهَ الشَّيْرَجَ ( وَقَالَ ) فِي الْقَدِيمِ : الْعِلَّةُ فِيهَا أَنَّهَا مَطْعُومَةٌ مَكِيلَةً أَوْ مَطْعُومَةٌ مَوْزُونَةً .
وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14557الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ [ ص: 495 ] مِثْلًا بِمِثْلٍ } " وَالْمُمَاثَلَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحَرَّمُ إلَّا فِي مَطْعُومٍ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ، فَعَلَى هَذَا لَا يُحَرَّمُ الرِّبَا فِيمَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ مِنْ الْأَطْعِمَةِ كَالرُّمَّانِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالْقِثَّاءِ وَالْبِطِّيخِ وَمَا أَشْبَهَهَا )