قال المصنف رحمه الله تعالى ( واختلف قوله في اللحمان فقال في أحد القولين : هي أجناس ، وهو قول المزني وهو الصحيح ، لأنها فروع لأصول هي أجناس فكانت أجناسا كالأدقة والأدهان ( والثاني ) أنها جنس واحد لأنها تشترك في الاسم الخاص في أول دخولها في تحريم الربا ، فكانت جنسا واحدا كالتمور ، وتخالف الأدقة والأدهان لأن أصولها أجناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ، فاعتبر فروعها بها ، واللحمان لا يحرم الربا في أصولها فاعتبرت بنفسها ) .


