قال المصنف  رحمه الله تعالى ( واختلف قوله في اللحمان  فقال في أحد القولين : هي أجناس ، وهو قول  المزني  وهو الصحيح ، لأنها فروع لأصول هي أجناس فكانت أجناسا كالأدقة والأدهان ( والثاني ) أنها جنس واحد لأنها تشترك في الاسم الخاص في أول دخولها في تحريم الربا ، فكانت جنسا واحدا كالتمور ، وتخالف الأدقة والأدهان لأن أصولها أجناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ، فاعتبر فروعها بها ، واللحمان لا يحرم الربا في أصولها فاعتبرت بنفسها ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					