قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن صح البيع ، وإن خرجتا متفاضلتين ففيه قولان ( أحدهما ) أنه باطل ، لأنه [ ص: 205 ] بيع طعام بطعام متفاضلا ( والثاني ) أنه يصح فيما تساويا فيه لأنه شرط التساوي في الكيل . ومن نقصت صبرته فهو بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يمضيه بمقدار صبرته ، لأنه دخل على أن يسلم له جميع الصبرة ولم يسلم له ، فثبت له الخيار ) باع صبرة طعام بصبرة طعام ، صاعا بصاع ، فخرجتا متساويتين