قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وفي بيع اللحم الطري باللحم الطري  أيضا طريقان ( أحدهما ) وهو المنصوص أنه لا يجوز لأنه يدخر يابسه فلم يجز بيع رطبه برطبه كالرطب والعنب . 
( والثاني ) وهو قول أبي العباس  أنه على قولين ، لأن معظم منفعته في حال رطوبته ، فصار كالفواكه ) . 
     	
		
				
						
						
